للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أنه قبض ثم ملكه لم يقبل (١).

(فصل) إذا قال: له على شيء (٢) أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى

يفسره (٣)، فإن فسره

(١) (لم يقبل) منه بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به فهو مكذب لها، وذكر الشيخ فيما إذا ادعى بائع بعد البيع أنه كان وقفًا عليه بمنزلة أن يدعى أنه قد ملكه الآن.

(٢) (شيء) إذا قال لفلان على شيء أو كذا صح إقراره ولزمه تفسيره قال في الشرح بغير خلاف، ويفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لكون الدعوى له والإِقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ماله.

(٣) (يفسره) لامتناعه من حق عليه كما لو عينه وامتنع من أدائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>