للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنه وله ابنان فله الثلث (١) وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا: فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس (٢)، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.

[باب الموصى إليه]

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا (٣)، ويقبل بإذن سيده. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدًا اشتركا (٤)، ولا ينفرد أحدهما

بتصرف لم يجعله له (٥). ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره (٦)، ولا تصح بما لا يملكه

(١) (فله الثلث) هذا المذهب وبه قال مالك وأهل المدينة وأهل البصرة وابن أبي ليلى.

(٢) (سدس) بمنزلة سدس مفروض وهو مفردات المذهب، وهو قول على وابن مسعود، لأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية، وروي ابن مسعود "أن رجلًا أوصى لآخر بسهم من ماله فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وسلم السدس" وعنه له سهم مما تصح منه المسألة مضمومًا إليها اختاره الخرقي، وحديث ابن مسعود لو صح لقلنا به.

(٣) (عدل رشيد ولو عبدًا) قال ابن حامد: سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، وبه قال مالك، وقال النخعى والأوزاعي وابن شبرمة: تصح إلى عبده ولا تصح إلى عبد غيره. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا تصح إلى عبد بحال. ولنا أنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر.

(٤) (اشتركا) يجوز أن يجعل لكل واحد منهما التصرف منفردًا فيقول: أوصيت إلى كل واحد منكما وجعلت له أن ينفرد بالتصرف.

(٥) (لم يجعله له) مع الإطلاق، وبه قال مالك والشافعي، لأنه لم يرض بنظره وحده فلم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف، فإن مات أحدهما أو غاب أقام الحاكم مقامه أمينًا.

(٦) (النظر لصغاره) لأن الوصى يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>