مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرهًا (١) ولا يجب معه أرش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال (٢) فإن كان مؤجلًا أو حل قبل
التسليم أو سلمت نفسها تبرعًا فليس لها منعها (٣). فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ (٤) ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم (٥).
باب وليمة العرس (٦)
(١)(أو زنا كرهًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "فلها المهر بما استحل من فرجها" أي نال، وهو الوطء إتلاف للبضع بغير رضا مالكه.
(٢)(صداقها الحال) ولها النفقة زمنه.
(٣)(فليس لها منعها) هذا المذهب لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد. والثاني لها ذلك اختاره ابن حامد، وبه قال أبو حنيفة.
(٤)(فلها الفسخ إلى آخره) هذا المذهب فيما قبل الدخول كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع، وكذا بعد الدخول ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته.
(٥)(ولا يسفخه إلا حاكم) كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه.
(٦)(وليمة العرس) أصل الوليمة تمام الشئ واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة.