أو ببعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح (٢)، فإن غاب (٣) ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.
باب نفقة الأقارب (٤) والمماليك
(١)(لم تملكه) هذا أحد الوجهين وهو المذهب ولا نفقة لها مدة الامتناع. والوجه الثاني لها ذلك قياسًا على ما قبل الدخول.
(٢)(فلها فسخ النكاح) لحديث أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما فتفسخ فورًا أو متراخيًا بإذن حاكم، ولها الصبر مع منع نفسها أو بدونه.
(٣)(فإن غاب إلخ) هذا المذهب لأن الإِنفاق عليها من ماله متعذر فكان كحال الإِعسار.
(٤)(الأقارب) والأصل فيها الكتاب والسنة والإِجماع، ويأتي في مواضعه.