للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب عقد الذمة وأحكامها]

لا يعقد لغير المجوس (١) وأهل الكتابين ومن تبعهم. ولا يعقدها إلا إمام أو

نائبه (٢). ولا جزية

(١) (لغير المجوس) فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهما وأخذ الجزية منهم ولم ينهض في إباحة نكاح نسائهم وذبائحهم هذا قول أكثر أهل العلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

(٢) (أو نائبه) وبهذا قال الشافعي لأن ذلك يتعلق بنظر الإِمام ولأنه عقد مؤبد فلم يجز أن يفتات به عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>