يسن صيام أيام البيض (٢)، والاثنين والخميس (٣)، وست من شوال (٤)، وشهر
المحرم وآكده العاشر
(١)(صوم التطوع) لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له "صم يومًا وأفطر يومًا فذاك صيام داود وهو أفضل الصيام، فقلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام، لا أفضل من ذلك" متفق عليه.
(٢)(أيام البيض) لما روى أبو هريرة قال "أوصانى خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أنام" متفق عليه. والمستحب ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وحسنه الترمذي.
(٣)(والاثنين والخميس) لما روى أسامة بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام "كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس" رواه أبو داود، وفى لفظ "وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
(٤)(وست من شوال) مستحب عند كثير من أهل العلم، روي عن كعب الأحبار والشعبى والشافعي، وكرهه مالك وقال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف. ولنا ما روى أبو أيوب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.