للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب بيع الأصول والثمار]

إذا باع دارًا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر وما انفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع (١) كبر وشعير فلبائع مبقى وإن كان يجز أو يلقط مرارًا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح.

(١) (وإن كان فيها زرع إلى آخره) إلى الحصاد بلا أجرة، وما المقصود منه مستتر كالجوز والفجل وأشباه ذلك، فإن اشترطه المشترى فهو له معلومًا أو مجهولًا لكونه تبعًا للأرض في البيع فلم يضر جهله وعدم كماله، وإن أطلق فهو للبائع لأنه مودع في الأرض، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ولا أعلم فيه مخالفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>