بالقتل فله ذلك (١) ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيد (٢) ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله (٣) ومن دخل منزل رجل متلصصًا فحكمه كذلك (٤).
باب قتال أهل البغي (٥)
(١)(فله ذلك) لحديث أبي هريرة قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد مالي؟ قال: لا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد "قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار" رواه أحمد ومسلم.
(٢)(شهيد) لقوله عليه السلام: "من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد" رواه أبو داود والنسائي والخلال والترمذي وصححه.
(٣)(دون ماله) فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك.
(٤)(فحكمه كذلك) يدفعه بالأسهل فإن خرج وإلا فله ضربه لحديث أبي هريرة، وعن سعيد بن زيد قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" رواه أبو داود والترمذي وصححه.
(٥)(أهل البغي) أي الجور والظلم والعدول عن الحق، والأصل فيه قوله تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} - إلى قوله - {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}.