للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبل منه (١)، وإذا قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية (٢)، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم

إلى عشرة لزمه تسعة (٣)، وإن قال له عليّ درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه (٤)، وإن قال له عليّ

(١) (منه) ذلك لأن لفظه يحتمله، وإن فسره بنحو كلاب لم يقبل.

(٢) (ثمانية) لأن ذلك ما بينهما.

(٣) (تسعة) لأن "من" لابتداء الغاية وأول الغاية منها و"إلى" لانتهاء الغاية ولا يدخل فيها كأتموا الصيام إلى الليل.

(٤) (ويعينه) لأن أو وأما في الخبر للشك وتقتضي أحد المذكورين لا هما.

<<  <  ج: ص:  >  >>