اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها (١) إلا أن يدعى الاستبراء (٢) ويحلف عليه (٣) وإن قال
وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.
كتاب العدد (٤)
(١)(لحقه ولدها) وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري: لا تصير فراشًا حتى يقر بولدها فيلحقه، ولنا ما روت عائشة قالت:"كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه، قالت فلما كان يوم الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخى عهد إليّ فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال سعد يا رسول ابن أخى كان قد عهد إليّ فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله" متفق عليه واللفظ للبخاري، والعاهر معناه الزاني قال النووي ومعنى "وللعاهر الحجر" الخيبة ولا حق له في الولد، ولا يراد بالحجر هنا معنى الرجم لأنه ليس كل زان يرجم، وقال عمر: ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يعزلون لا تأتين وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا.
(٢)(الاستبراء) لأنه دليل على براءة الرحم والقول قوله في حصوله لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة.
(٣)(ويحلف عليه) هذا المذهب وبه قال الشافعي لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه.
(٤)(العدد) واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعًا مأخوذة من العدد لأزمنة العدة محصورة مقدرة.