بكفيل مليء ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري (٢) فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر (٣)، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري الأول وجبت (٤) وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع (٥).
باب الوديعة (٦)
(١)(يأخذ الملئ به) هذا المذهب وبه قال مالك وإسحاق، وقال الثوري لا يأخذ إلا بالنقد حالًا. ولنا أن التأجيل من صفات الثمن فيأخذ به.
(٢)(قول المشتري) وبه قال الشافعي، لأن المشتري العاقد فهو أعلم بالثمن.
(٣)(ولو أثبت البائع أكثر) لأن المشترى مقر له بإشقاقه بألف فلم يستحق الرجوع، بأكثر وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن حكم الحاكم بألفين أخذه الشفيع بهما.
(٤)(وجبت) في أحد الوجهين، وهو المذهب وبه قال أبو حنيفة والمزني، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن. الثاني لا تجب وهو قول مالك، قال الحارثي. وهذا أقوى، لأن الشفعة فرع البيع ولا يثبت إلا بثبوت الأصل.
(٥)(على البائع) إذا أخذ الشفيع الشقص فظهر مستحقًا فرجوعه بالثمن على المشتري ورجوع المشتري على البائع، وإن وجده معيبًا فله رده على المشتري أو أخذ أرشه منه والمشتري يرده على البائع أو يأخذ الأرش منه. وبه قال الشافعي. وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتى: عهدة الشفيع على البائع لأن الحق ثبت له بإيجاب البائع فكان رجوعه عليه كالمشتري، وقال أبو حنيفة إن أخذه من المشترى فالعهدة عليه، وإن أخذه من البائع فالعهدة عليه. ولنا أن الشفيع ملك الشقص من جهة المشترى فهو كبائعه.
(٦)(الوديعة) أجمع علماء كل عصر على جواز الإِيداع والاستيداع، وسنده قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: "أد الأمانة إلى من إئتمنك، ولا تخن من خانك" رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن، وأمر عليًا أن يردها إلى أهلها.