للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب اليمين في الدعاوى (١)

لا يستحلف في العبادات (٢) ولا في حدود الله (٣)، ويستحلف المنكر في كل حق

لآدمي (٤) إلا

(١) (في الدعاوى) وهي تقطع النزاع في الحال ولا تسقط حقًّا فتسمع البينة بعدها وإن رجع حالف وأدى ما عليه قبل منه وحل لمدع أخذه.

(٢) (في العبادات) كدعوى دفع زكاة وكفارة نذر، وقال الشافعي وأبو يوسف يستحلف في دفع زكاة لأنها دعوى مسموعة يتعلق بها حق آدمي أشبه حق الآدمي.

(٣) (ولا في حدود الله) لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره.

(٤) (لآدمي) كالبيع والقرض والصلح والغصب والجناية الموجبة للمال، لحديث ابن عباس وحديث الحضرمي والكندي.

<<  <  ج: ص:  >  >>