(١)(ويعم بدنه بالغسل) مع الفم الأنف وتحت شعر مثل أن ينغمس في ماء راكد أو جار غامر أو ميزاب أو يقف تحت صوب المطر لقوله "حتى تغتسلوا" وقد حصل الغسل.
(٢)(ويغتسل بصاع) لما روى سفينة قال "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضيه المد" رواه مسلم، وعن أنس قال "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" متفق عليه.
(٣)(ومعاودة وطء) روى ذلك عن علي وابن عمر، وروى عن عمر قال "يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة فليرقد" وعن عائشة قالت "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يرقد وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوء للصلاة" متفق عليهما، وعنها قالت "رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة" رواه أحمد بإسناد صحيح، وعن أبي سعيد قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ" رواه مسلم.
(٤)(التيمم) والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} وعن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالا أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة" وحديث عمار.