للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غرامته (١)، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة، قبلت (٢) إلا

أن يكون قد أقر أنه ملكه

(١) (غرامته) للمقر له لأنه فوته عليه.

(٢) (قبلت) لإِمكان ملكه بعد البيع ونحوه، فإن لم تكن بينة لم يقبل قوله لأنه خلاف الأصل لأن الأصل أن الإِنسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>