للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر (١). ولا يجوز لشاهد الفرع أن

(١) (مسافة قصر) ولا بد من تعذر شهود الأصل إلى الحكم، وحكي عن أبي يوسف ومحمد جوازها مع القدرة على شهود الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>