للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك في خلع ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه.

(فصل) ولا تقبل الشهادة على الشهادة (١) إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي (٢)، ولا

(١) (على الشهادة) هذا المذهب وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

(٢) (إلى القاضي) وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله وهذا قول الشعبي والنخعي وأبي حنيفة، وقال مالك والشافعي في قول وأبو ثور: تقبل في الحدود في كل حق لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل فثبت بشهادة الفرع كالمال، ولنا أن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات والإِسقاط بالرجوع عن الإِقرار والشهادة على الشهادة فيها شبهة لأنه يتطرق إليها الغلط والسهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>