للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل (١) فيقول

أشهد على شهادتي بكذا (٢) أو يسمعه يقر بها عند الحاكم (٣)

(١) (الأصل) الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه أرعني سمعك يريد اسمع مني فيقول أشهد على شهادتي أنى أشهد أن فلان ابن فلان وقد عرفته أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعًا بكذا أو شهدت عليه قال أحمد لا تكون شهادة إلا أن يكون يشهدك، فأما إن سمعه يتحدث فإنما ذلك حديث، وبما ذكرنا قال الشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد.

(٢) (بكذا) فإن لم يؤدها الفرع على صفة تحمله لم يحكم بها للاختلاف في كيفية الاسترعاء.

(٣) (عند الحاكم) هذا المذهب وبه قال الشافعي فيقول أشهد أن فلان شهد على فلان ابن فلان عند الحاكم بكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>