تقبل فيه شهادة امرأة عدل (١)، والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال (٢). وإن أتى بذلك في سرقة
ثبت المال (٣) دون القطع، وإن أتى
(١)(عدل) لحديث حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها ذكره الفقهاء في كتبهم، وقد روي عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وعن عقبة بن الحارث قال "تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فأتت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فأعرض عني فأتيته فقلت يا رسول الله إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت ذلك".
(٢)(ولا مال) لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله.