للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان (١) أو رجل ويمين المدعي (٢)، وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا

كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه

(١) (وامرأتان) لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال.

(٢) (ويمين المدعي) لقول ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد" رواه أحمد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>