للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) ولا يقبل في الزنا والإِقرار به إلا أربعة (١)، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص (٢) وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به

المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاح

(١) (إلا أربعة) رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعًا لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أربعة وإلا حد في ظهرك".

(٢) (والقصاص إلخ) رجلان، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>