للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه

من غير تجديد عقد (١)، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني (٢)، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه (٣).

(١) (من غير تجديد عقد) للثاني، قال في الرعاية وإن قلنا يحتاج الثاني عقدًا جديدًا طلقها الأول لذلك اهـ وعلى هذا فتعتد له.

(٢) (من الثاني) إذا تركها له، لقضاء عمر وعثمان أنه يخير بين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو.

(٣) (بما أخذه منه) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها، والرواية الثانية لا يرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>