للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرابعة: (من فارقها حيًّا) ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهرين (١) ومبعضه بالحساب ويجبر الكسر (٢).

الخامسة: (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) فعدتها سنة: تسعة أشهر للحمل (٣)، وثلاثة للعدة (٤)،

(١) (شهرين) هذا المذهب وبه قال عمر وعطاء والزهري وإسحق وأحد أقوال الشافعي، وعنه شهر ونصف وبه قال علي وروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وغيره. لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعنه ثلاثة أشهر لعموم الآية.

(٢) (ويجبر الكسر) فلو كان ربعها حرًا فعدتها شهران وثمانية أيام.

(٣) (للحمل) وهذا المذهب، وهو قول عمر، قال الشافعي: هذا قضاء عمر. زوائد. وقال الشافعي في الجديد تكون في عدة أبدًا حتى تحيض أو تبلغ سن الإِياس فتعتد ثلاثة أشهر؛ وبه قال جابر بن زيد وعطاء وطاوس والنخعي والثوري ولنا الإِجماع الذي حكاه الشافعي. ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا يحصل به فاكتفى به.

(٤) (وثلاثة للعدة) ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة وقبل العقد على الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>