للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير (١) وإن طلق بعض نسائه (٢) أو مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما (٣).

الثالثة (الحائل ذات الأقراء) وهي الحيض (٤) المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، وإلا قرآن (٥).

(١) (فلطلاق لا غير) لإِنقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها، ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت.

(٢) (بعض نسائه) هذا إذا كان الطلاق بائنًا، فإن كان رجعيًا اعتدت كل واحدة عدة وفاة.

(٣) (الأطول منهما) لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة والحامل بوضع الحمل كما سبق.

(٤) (وهي الحيض) هو المذهب، روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وابن عباس. زوائد.

(٥) (وإلا قرآن) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم منهم عمر وعلى وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ومالك والزهري وأبو ثور، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان" رواه أبو داود وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>