للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أربعين يومًا بدواء مباح (١).

(فصل) الثانية (المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه) قبل الدخول أو بعده، للحرة أربعة أشهر وعشر وللأمة نصفها (٢)، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت

وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل (٣)، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق (٤)

(١) (بدواء مباح) وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه لا فعل ما يقطع حيضها من غير علمها.

(٢) (نصفها) فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الموت.

(٣) (لم تنتقل) عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث:

(٤) (من عدة وفاة وطلاق) هذا المذهب وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد. زوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>