للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمثله (١) أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوه فلا عدة.

(فصل) والمعتدات ست: (الحامل) وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد (٢)، فإن لم يلحقه لصغرة أو لكونه ممسوحًا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به (٣)، وأكثر مدة الحمل أربع سنين (٤)

وأقلها ستة أشهر (٥) وغالبها تسعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة

(١) (لمثله) أو كانت لا يوطأ مثلها، بخلاف المتوفي عنها فتعتد مطلقًا تعبدًا لظاهر الآية.

(٢) (أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًا.

(٣) (لم تنقض به) عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لإِنتفائه عنه يقينًا.

(٤) (أربع سنين) هذا المذهب، وعنه سنتان وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة لما روي عن عائشة، وقال الزهري. تحمل المرأة ست سنين. زوائد.

(٥) (وأقلها ستة أشهر) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم "وذكرنا حديث على مع عمر في الزوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>