للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلزم العدة كل امرأة (١) فارقت زوجًا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو ما يمنعه منهما أو أحدهما حسًا أو شرعًا أو وطئها أو مات عنها حتى في

نكاح فاسد فيه خلاف (٢)، وإن كان باطلًا وفاقًا (٣) لم تعتد للوفاة (٤)، ومن فارقها حيا

قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد

(١) (امرأة) حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها.

(٢) (فيه خلاف) كنكاح بلا ولي إلحاقًا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق.

(٣) (وفاقًا) أي إجماعًا كنكاح خامسة أو معتدة.

(٤) (للوفاة) إذا مات عنها وجهًا واحدًا ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجوده كعدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>