للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ

أمكن وطؤه (١) أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر (٢)، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه (٣). ومن

(١) (منذ أمكن وطؤه) ولو مع غيبة فوق أربع سنين. وقال في المغني: ولو بعد عشرين سنة. وعليه نصوص أحمد. قال في الفروع والمبدع: ولعل المراد ويخفي سير وإلا فالخلاف على ما يأتي.

(٢) (كابن عشر) هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: "وفرقوا بينهم في المضاجع" فأمره بالتفريق يدل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولد.

(٣) (إن شك فيه) لأن الأصل عدمه. وإنما ألحقنا الولد به حفظًا للنسب واحتياطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>