للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرط ذلك لغير

الأب فكل المسمى لها (١). ومن زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها صح (٢)، وإن زوجها به ولى غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (٣) وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة

(١) (فكل المسمى لها) لأنه عوض بضعها.

(٢) (صح) هذا المذهب مطلقًا وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: ليس له ذلك. ولنا أن عمر خطب الناس فقال: لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية، وكان بمحضر الصحابة فلم ينكر فكان اتفاقًا.

(٣) (فمهر المثل) على الزوج لأنه قيمة بضعها، فإن تعذر ضمنه الولي والنكاح صحيح، لأن فساد التسمية لا يؤثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>