للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وجدت المباح معيبًا خيرت بين

أرشه وقيمته. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية (١)، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف (٢) ولا شيء على الأب لهما (٣)، ولو

(١) (صحت التسمية) لما روي عن مسروق أنه زوج ابنته وشرط لنفسه عشرة آلاف فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج: جهز امرأتك، وروي ذلك عن علي بن الحسين.

وقال الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل. ولنا أن للولد الأخذ من مال ولده، ولقصة شعيب.

(٢) (رجع بالألف) عليها دون أبيها، وكذا لو شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليه بقدر نصفه، ولا شئ على الأب على الصحيح. وقيل يرجع بنصف ما أخذ، قال في الإِنصاف: والنفس تميل إلى ذلك.

(٣) (ولا شئ على الأب لهما) للمطلق والمطلقة، لأنا قدرنا أن الجميع لها ثم أخذه الأب منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>