(فصل) وتملك المرأة صداقها (٣) بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض وضده
بضده (٤)، وإن تلف فمن ضمانها (٥) إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه وعليها زكاته (٦). وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل (٧). وفى المتصل له نصف قيمته بدون نمائه (٨). وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله (٩)، وفى قبضه فقولها.
(١)(في ذمة الزوج) لأن المرأة لم ترض بدونه. وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة.
(٢)(لم يضمنه الأب) هذا المذهب. لأن الأب نائب، والنائب لا يلزمه ما لم يلزمه. والرواية الثانية يضمنه الأب.
(٣)(وتملك المرأة صداقها) وهذا المذهب. قال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك" دليل على أن الصداق كله للمرأة.
(٤)(وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، فنماؤه له وضمانه عليه ولا تملك تصرفًا فيه.
(٥)(فمن ضمانها) سواء قبضته أو لم تقبضه، لأن ذلك كله من توابع الملك.
(٦)(وعليها زكاته) إذا تم عليه الحول، فلو زكت ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان زكاته عليها لأنها قد ملكته.
(٧)(دون نمائه المنفصل) قبل الطلاق فتختص به لأنه نماء ملكها والنماء بعد الطلاق لهما.
(٨)(بدون نمائه) كطلع نخل وثمر شجر وحرث أرض لأنها نماء ملكها، ويفارق نماء المعيب لأن سبب الفسخ العيب وهو سابق على الزيادة، وسبب تنصيف الصداق الطلاق وهو حادث بعدها.
(٩)(فقوله) هذا المذهب لأنه منكر والأصل براءته مع يمينه.