للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما (١)، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معًا

بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة

(١) (وخالتاهما) سواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازًا كعمات آبائها وأمهاتها وخالاتهم وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع، وخالف الشيخ فلم يحرم الجمع مع الرضاع، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} وقوله عليه الصلاة السلام: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>