للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمهاتهن (١)، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد (٢) وبنتها وبنات أولادها بالدخول (٣)، فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن (٤).

(١) (وأمهاتهن) فتحل له ربيبة والده وولده، وأم زوجة والده، لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.

(٢) (بالعقد) هذا المذهب وبه قال من تقدم.

(٣) (بالدخول) أي بالوطء وظاهره سواء كانت الربيبة في حجره أو لا وهو المذهب، وبه قال عامة الفقهاء، وقيل لا تحرم إلا إذا كانت في حجره، روي ذلك عن عمر وعلي واختاره ابن عقيل لظاهر القرآن، قال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن قاله لأم حبيبة، فأما الآية فلم تخرج مخرج الشرط بل تعريفًا لها بغالب حالها.

(٤) (أبحن) إذا لم يطأ في إحدى الروايتين وهو المذهب، وهو قول عامة العلماء لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>