الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل (١)، وتحرم المعتدة (٢) والمستبرأة من غيره والزانية (٣) حتى تتوب وتنقضى عدتها (٤) ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل (٥). ولا ينكح كافر مسلمة (٦)
(١)(بطل) الثاني، وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف المهر يقترعان عليه، لأن نكاح إحداهما صحيح، وله أن يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى قبل الدخول لأنه لا عدة عليها.
(٣)(والزانية) على الزاني وغيره، هذا المذهب وهو من المفردات، وبه قال قتادة وإسحق وأبو عبيدة لقوله تعالى:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وهي قبل التوبة في حكم الزنا، فإذا تابت زال ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام:"والتائب من الذنب كمن لا ذنب له" قال ابن رجب: فقد التوبة لم أر من صرح بالبطلان فيه، وكلام ابن عقيل يدل على الصحة حيث خص البطلان بفقد انقضاء العدة اهـ.
(٤)(تتوب وتنقضي عدتها) وتوبتها أن تراود على الزنا فتمتنع على الصحيح من المذهب نص عليه، روي عن ابن عباس ونصره ابن رجب، وقيل توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم أن لا تعود اختاره المصنف ووغيره.
(٥)(والمحرمة حتى تحل) من إحرامها لقوله عليه الصلاة والسلام "المحرم لا ينكح ولا يخطب" رواه مسلم.