للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه،

وكل جد (١) وزوجة ابنه، وإن نزل (٢) دون بناتهن

(١) (وكل جد) وإن علا، وبه يقول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وعمران بن حصين وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وإن لم يحصل دخول، ولا خلوة لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.

(٢) (وإن نزل) ولو من رضاع، لقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} الحلائل الزوجات سميت بذلك لأنها تحل زرار زوجها وهي محللة له.

<<  <  ج: ص:  >  >>