للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن (١)، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب (٢)، إلا أم أخته (٣)

(١) (على الملاعن) ولو كذب نفسه ولا يملك اليمين، وكذا منفية بلعان لأنه لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه. إقناع.

(٢) (ما يحرم بالنسب) هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه.

(٣) (إلا أم أخته إلى آخره) قال ابن البناء: إلا أم أخته وأخت ابنه فلا يحرمان بالرضاع، لكن أم أخته من إلنسب إنما حرمت من أجل أنها زوجة أبيه فكان ذلك بالمصاهرة، وكذا أخت ابنه لكونها ربيبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>