للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقدم أبو المرأة في نكاحها، ثم وصيه فيه (١)، ثم جدها لأب وإن علا، ثم

ابنها (٢) ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب (٣)، ثم بنوهما كذلك، ثم

(١) (ثم وصيه فيه) هذا المذهب لقيامه مقامه، وهو قول الحسن وحماد بن سليمان ومالك، فيجبر من يجبره الوصى. وقيل: ليس له أن يجبر، فلا تزوج من لا إذن لها، اختاره أبو بكر.

(٢) (ثم ابنها) هذا المذهب، وبه قال أصحاب الرأي. لما روت أم سلمة "أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطها فقالت: يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدًا، قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فزوجه" رواه النسائي. والمراد بعمر ابن أبي سلمة لا عمر بن الخطاب اهـ.

(٣) (ثم لأب إلى آخره) هذا المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله، وعنه سواء، وهو المذهب عند المتقدمين مثل الخرقي والقاضي وغيرهما، وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم لأنهما سواء في جهة العصوبة وهي جهة الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>