للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقد (١)، واتفاق الدين (٢) - سوى ما يذكر - والعدالة (٣)، فلا تزوج امرأة نفسها ولا

غيرها (٤).

(١) (والرشد في العقد) بأن يعرف الكفؤ ومصالح النكاح، لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه.

(٢) (واتفاق الدين) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما.

(٣) (والعدالة) ولو ظاهرة إلا في السلطان وسيد يزوج أمته.

(٤) (ولا غيرها) إذا لم يصح منها لم يصح أن توكل فيه ولا أن تتوكل فيه، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعائشة، وإليه ذهب ابن المسيب عمر بن عبد العزيز والحسن والثوري والشافعي وجماعة، وقال أبو حنيفة: لها ذلك لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية أضاف النكاح إليهن. ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا نكاح إلا بولى، روته عائشة وأبو موسى وابن عباس، والآية نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع عن تزويج أخته دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فزوجها، فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه الله على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>