للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمها

لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسبًا كالإِرث (١)، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا، ثم ولاء، ثم السلطان (٢). فإن

(١) (كالارث) فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفعة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهي القرابة.

(٢) (ثم السلطان) لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم الأولياء أو عضلهم، وبه يقول مالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي لما في حديث عائشة "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد وأبو داود وغيره، قال أحمد: والقاضي أحب إليّ من الأمير في هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>