للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بما تتميز به (١) أو قال زوجتك بنتى وله واحدة لا أكثر صح (٢).

(١) (أو وصفها بما تتميز به) كالطويلة والكبيرة صح النكاح لحصول التمييز، ومأخذه أن الشهادة شرط في النكاح.

(٢) (صح) ولو سماها بغير اسمها لعدم الالتباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>