للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): (الثاني) رضاهما، إلا البالغ المعتوه (١) والمجنونة والصغير والبكر ولو

مكلفه (٢)

(١) (إلا البالغ المعتوه) هو مختلط الكلام قليل الفهم فاسد الترتيب لا يضرب ولا يشتم، والمجنون من زاد على هذه الأشياء.

(٢) (ولو مكلفة) على الصحيح من المذهب، وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحق، وعنه لا يجبرها وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر وأبي بكر والشيخ، قال في الفائق: وهو أصح، لما روى ابن عباس "أن جارية بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -" رواه أبو داود وأحمد، وله علة ذكرها أبو داود وغيره وهي الإرسال، ووجه الأول ما روى ابن عباس مرفوعًا "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها" رواه مسلم وأبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>