للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جهلهما لم يلزمه تعلمهما (١) وكفاه معناهما الخاص بكل لسان (٢)، فإن تقدم القبول لم يصح (٣)، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في

المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل (٤).

(فصل) وله شروط: (أحدها) تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها

(١) (لم يلزمه تعلمهما) في أحد الوجهين اختاره القاضي ونصره المصنف والشارح، وهو المذهب.

(٢) (بكل لسان) لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، واختار الموفق والشارح والشيخ وصاحب الفائق انعقاده بغير العربية لمن يحسنها، وهو قول أبي حنيفة.

(٣) (لم يصح) لأن القبول إنما يكون قبولًا بعد الإيجاب. فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يصح فيهما جميعًا لأنه قد وجد الإيجاب والقبول. ولنا أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه فلم يصح.

(٤) (وإن تفرقا قبله بطل) الإيجاب، وهذا المذهب، وعنه لا يبطل، قال الشيخ: أخذت هذه الرواية من قوله في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قوم فقالوا: زوج فلانًا فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت، هل يكون هذا نكاحًا؟ قال نعم، فأشكل هذا النص على الأصحاب. وقال ابن عقيل: رواية أبي طالب تعطى أن النكاح الموقوف صحيح، قال الشيخ: قد أحسن ابن عقيل، فإن هذا ليس تراخيًا للقبول، وإنما تراخ للإجازة اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>