للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دون بناته (١)، كما لو قال

على ولد ولده وذريته لصلبه (٢). ولو قال علي بنيه أو بني فلان اختص

(١) (دون بناته) هذا المذهب فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.

(٢) {وذريته لصلبه} فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أولا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة لأن ولد البنات منسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم، والعطف بثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئًا حتى ينقرض الأول، والعطف بالواو للتشريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>