للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بذكورهم (١) إلا

أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء (٢) دون أولادهن من غيرهم (٣)، والقرابة وأهل

(١) (اختص بذكورهم) عند الجمهور، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة لقوله تعالى: {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ}.

(٢) (فيدخل فيه النساء) لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها، قال تعالى: {يَابَنِي آدَمَ} يريد الجميع.

(٣) (دون أولادهن من غيرهم) لأنهم لا ينسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>