وترتيب (١) ونظر (٢) وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني
والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه (٣) وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على
المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية (٤) ثم ولد بنيه
(١)(وترتيب) بأن يقول: على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم.
(٢)(ونظر) بأن يقول: الناظر فلان، فإن مات ففلان، لأن عمر جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذوو الرأي من أهلها.
(٣)(والنظر للموقوف عليه) لأنه ملكه وغلته له إذا لم يشترط النظر لأحد، أو شرط لإنسان فمات، فإن كان واحدًا استقبل به مطلقًا، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم، وإن كان صغيرًا قام وليه مقامه.
(٤)(بالسوية) لأنه شراء بينهم، وإطلاقها يقتضى التسوية كما لو أقر لهم بشئ.