للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه (١)، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون

غرمائه. ولا يحل

(١) (بعد فك الحجر عنه) لأنه أهل للتصرف، ولكن لا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>