للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجع فيه إن جهل

حجره وإلا فلا (١). وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودًا أو مالًا

(١) (وإلا فلا) رجوع له في عينه، لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره.

<<  <  ج: ص:  >  >>