للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مؤجل بفلس (١) ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملئ (٢). وإن

ظهر غريم بعد القسمة رجع

(١) (بفلس) من هو عليه ذكره القاضي رواية واحدة، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أنه يحل وهو قول مالك، ولنا أن لا حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه.

(٢) (أو كفيل ملئ) وهو قول ابن سيرين وإسحق وأبي عبيد إذا وثق الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>