للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إظهاره (١). ولا ينفذ تصرفه في

ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه (٢) ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده

(١) (ويستحب إظهاره) لتجنب معاملته لئلا يستضر الناس بضياع أموالهم.

(٢) (ولا إقراره عليه) هذا المذهب، ويتبع به بعد فك الحجر عنه نص عليه وبه قال مالك ومحمد بن الحسن والثورى والشافعي في قول، وقال في آخر: يشاركهم. اختاره ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>