للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمؤجل (١) ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب

الحجْر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم (٢). ويستحب

(١) (ولا يطلب بمؤجل) لأنه لا يلزمه أداؤه، فإن أراد سفرًا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثق برهن محرز أو كفيل ملئ.

(٢) (غرمائه أو بعضهم) لزم الحاكم، ولا يجوز الحجر عليه بغير سؤال غرمائه لأنه لا ولاية له على ذلك لحقهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>