للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقل ولا قثاء ونحو

كباذنجان دون الأصل (١) إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة (٢) أو لقطة

(١) (دون الأصل) فيصبح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع ذكره القاضي، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي ولو لم يبع أرضه معه.

(٢) (أو جزة جزة) ما ظهر منها بشرط القطع في الحال وبذلك قال الشافعى، وروي عن الحسن وعطاء، ورخص مالك في أن يشتري جزتين أو ثلاثة ولا يصح لأن ما في الأرض منه مستور وما يحدث منه معدوم فلا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>